⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4515 لسنة 43 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-1-27
ملخص / وقائع الدعوى: معهد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
معهد ـ أعضاء هيئة التدريس ـ مدى جواز الجمع بين رئاسة القسم ورئاسة معمل الكيمياء الاكلينيكية . المادة 11 من قرار رئيس الجمهورية رقم 114/1989باصدار اللائحة التنفيذية لمعهد تيودور بلهارس للابحاث ، المعدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 52/1995 المواد ( 16 ، 18 ، 22 ) من لائحة المعهد . خلا نص المادة 11 بعد تعديلها من جواز الجمع بين رئاسة القسم ورئاسة المعمل بالاصل العام الذى كان مقررا بهذه المادة قبل تعديلها وهو ما يفصح بجلاء عن رغبة المشرع فى عدم الجمع بين رئاسة القسم ورئاسة المعمل ـ لا يعدو رئيس المعمل أن يكون مرؤوسا لرئيس القسم ويتولى الاخير التوجيه والاشراف على أعمال الاول ومتابعة تنفيذه الخطة العلمية والبحثية فى ضوء السياسة التى يرسمها مجلس القسم وابداء الراى فى تعيينه وفى تجديد هذا التعيين ـ لا يحق لرئيس القسم بالمعهد الجمع بين رئاسة القسم ورئاسة المعمل ـ تطبيق