الطعن رقم 4532 لسنة 47 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-1-26
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار ادارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القرارات الادارية التنظيمية ذات طابع تشريعى تتضمن قواعد عامة ملزمة تطبق على عدد غير محدد من الافراد معينين بأوصافهم لا بذواتهم كثر هذا العدد أو قل ـ فان ذلك لا يغير من طبيعة تلك القرارات التى تولد مراكز قانونية عامة أو مجردة وعند تطبيقها على الحالات الفردية المخاطبة بأحكامها فتكون القرارات الادارية الصادرة فى هذا الشأن مصدرا لمراكز قانونية فردية أو خاصة متميزة عن المركز القانونى العام المجرد المتولد عن اللائحة .