الطعن رقم 7063 لسنة 46 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-1-26
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اختصاص ـ ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة ـ سائر المنازعات الادارية ـ عبارة مخالفة القوانين الواردة فى الفقرة قبل الاخيرة من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 .
المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ـ المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ـ مجلس الدولة أضحى صاحب الولاية العامة بنظر سائر المنازعات الادارية وقاضى القانون العام المنازعات الواردة بنص المادة العاشرة المشار اليها وردت على سبيل المثال ـ المحكمة الدستورية العليا صاحب الولاية فى الرقابة الدستورية على اللوائح صاحبة الولاية فى الرقابة الدستورية على اللوائح وهى قرارت ادارية تنظيمية ، ولاية التعويض عما يقضى بعدم دستورية من هذه اللوائح تظل معقودة لمجلس الدولة ـ عبارة مخالفة القوانين الواردة فى الفقرة قبل الاخيرة من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة وردت عامة ليتسع مفهمومها ليشمل مخالفة الدستور فضلا عن مخالفة القوانين العادية الصادرة من السلطة التشريعية باعتبار أن الدستور لا يعدو أن يكون قانونا ـ ولاية محاكم مجلس الدولة فى التعويض عن النصوص اللائحية المقضى بعدم دستوريتها مثلها فى ذلك مثل النصوص اللائحية التى تختص محاكم مجلس الدولة بنظر طلبات التعويض عنها لعدم مشروعيتها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مسئولية ـ مناط المسئولية الادارية ـ عنصر الضرر ـ مفهومه ـ دعوى التعويض دعوى موضوعية .
الضرر الذى يجب التعويض عنه هو الضرر الذى يتوافر فيه الخصوصية بمعنى أن يكون الضرر قد انصب على فرد معين أو على أفراد بذواتهم بحيث يكون لهم مركز خاص قبله ـ القرار التنظيمى يتضمن قواعد عامة مجردة وبالتالى لا يمكن أن تسبب هذه القواعد لفرد معين أو لافراد معينين ضررا مباشرا ـ نتيجة ذلك ـ القرار الفردى الصادر تنفيذا لقرارتنظيمى يمكن أن يسبب لفرد ما ضررا وبالتالى تكون مسئولية الادارة ، ذلك الامر بالنسبة للقرار التنظيمى ـ للافراد المطالبة بالغاء قرار تنظيمى ذلك أن دعوى الالغاء دعوى موضوعية أما دعوى التعويض دعوى شخصية تقوم على حق شخص اعتدى عليه وهو أمر يتصور بالنسبة للقرارات الفردية ـ أثر ذلك ـ الضرر الناتج عن قواعد تنظيمية يفقد عنصر الخصوصية وبالتالى لا يترتب عليها ضرر خاص يمكن التعويض عنه .