⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2211 لسنة 46 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-1-23
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرار رئيس الجمهورية رقم 103 لسنة 1994 بشأن الجهاز التنفيذى لمشروع تنمية منطقة شمال سيناء على مياه ترعة السلام . الجهاز التنفيذى لمشروع تنمية شمال سيناء ، يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة - ويتولى رئيس الجهاز تمثيله امام القضاء وفى صلاته بالغير ويكون مسئولا عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق اغراضه .