الطعن رقم 2211 لسنة 46 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-1-23
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرار رئيس الجمهورية رقم 103 لسنة 1994 بشأن الجهاز التنفيذى لمشروع تنمية منطقة شمال سيناء على مياه ترعة السلام .
الجهاز التنفيذى لمشروع تنمية شمال سيناء ، يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة - ويتولى رئيس الجهاز تمثيله امام القضاء وفى صلاته بالغير ويكون مسئولا عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق اغراضه .