الطعن رقم 3552 لسنة 46 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-1-26
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 98 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ـ المشرع اعتبر العامل مقدما استقالته اذا انقطع عن عمله بغير اذن أكثر من خمسة عشر يوما متتالية دون أن يقدم اسبابا تثبت أن انقطاعه كان بعذر أو قدم اسبابا ورفضتها الادارة ـ تعتبر خدمته منتهية من تاريخ الانقطاع عن العمل ولا يجوز اعتباره مستقلا ـ أساس ذلك ـ الاستقالة الضمنية تقوم على أرادة العامل والتى تتمثل فى اتخاذ موقفا ينبئ عن انصرافه نيته الى الاستقالة بحيث لا تدع ظروف الحال اى شك فى دلالته على حقيقة المقصود ويتمثل فى الاصرار على الانقطاع عن العمل وعزوفه عنه ـ يتعين لاعمال حكم المادة 98 سالفة الذكر، مراعاة اجراء شكلى حاصله الزام الجهة الادارية بانذار العامل كتابة بعد انقطاعه عن العمل لمدة خمسة ايام فى الحالة الاولى وعشرة أيام فى الحالة الثانية ـ هذا الاجراء الجوهرى ليس مقصودا لذاته بل الغرض منه ان تستبين جهة الادارة اصرار على العامل تركه العمل وعزوفا عنه .