⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3287 لسنة 46 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-1-26
ملخص / وقائع الدعوى: تامين اجتماعى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
تأمين اجتماعى ـ استحقاق معاش عن الاجر المتغير برفعه 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش ، اثر الاجازة الخاصة فى حساب مدة الاشتراك . المادة الاولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل احكام قانون التأمين الاجتماعى ـ المشرع انشأ للمؤمن الذى انتهت خدمته مركزا قانونيا بالنسبة للمعاش المستحق له الاجر المتغير وذلك برفعه 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش اذا كان يقل عن ذلك ـ شروط ذلك 1 ـ أن تكون خدمة العامل قد انتهت فى الحالة المنصوص عليها فى البند 1 من المادة 18 من القانون رقم 79 لسنة 1975 وهى انتهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد المنصوص عليه بنظم التوظف المعامل به او لبلوغه ست الستين بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبندين ب ، ج من المادة رقم 2 من قانون التأمين الاجتماعى 2 ـ أن يكون المؤمن عليه مشتركا عن الاجر المتغير فى 1/4/1984 ومستمرا فى الاشتراك حتى تاريخ انهاء خدمته 3 ـ أن يكون للمؤمن عليه فى تاريخ توافر واقعة استحقاق المعاش مدة اشتراك فعلية عن الاجر الاساسى مقدارها 240 شهرا على الاقل ـ اذا توافرت هذه الشروط صار صاحب المعاش فى مركز قانونى يجعل من حقه رفع المعاش المستحق له عن الاجر المتغير الى 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش اذا قل عن هذا القدر . المشرع التأمينى لم يجعل من الاجازة الخاصة سببا لحرمان المؤمن عليه من حقه فى الحصول على معاش الاجر المتغير ـ يدعم ذلك ـ المادة 126 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 فطبقا لصريح نص هذه المادة فان المؤمن عليه له حرية الاختيار فى سداد الاشتراك من عدمه عن مدة الاجازة الخاصة بدون أجر ـ الاثر المترتب على عدم أداء الاشتراك عن مدة الاجازة الخاصة هو عدم احتساب مدة هذه الاجازة ضمن مدة الاشتراك فى التأمين .