الطعن رقم 8597 لسنة 45 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-1-26
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة الخامسة من القانون رقم 79 لسنة 1975 باصدار قانون التأمين الاجتماعى ، المادة 160 من ذات القانون معدلة بالقانونين رقمى 93/1980 ، 107 لسنة 1987 .
المشرع قرر بموجب المادة 160 المذكورة فرض رسم يتحمله صاحب المعاش أو المستحق بحد أقصى مقداره خمسون قرشأ يصدر به قرار من وزير التأمينات ـ ذلك مقابل صرف أى من المبالغ المستحقة وفقا لاحكام قوانين التأمين الاجتماعى والقوانين المكملة لها ، على أن يدخل هذا الرسم الى حساب خاص مخصص لحساب العاملين القائمين بتنفيذ قوانين التأمين الاجتماعى ـ المشرع ناط بالوزير المختص التابعة له الجهة المرحل بها الرسم وضع النظام العام الحاكم لهذا الحساب الخاص والمنظم لاوجه وقواعد الصرف منه ، اجاز المشرع للوزير المختص ـ فى حدود الرصيد المالى للحساب ـ أن يضمن القرار الصادر منه من الخصومات المحولة الحساب المشار اليه الى أصحاب المعاشات من العاملين اليهم ـ قرار وزير التأمينات رقم 81 لسنة 1995 ـ قرار وزير التأمينات رقم 59 لسنة 1996