الطعن رقم 1276 لسنة 45 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-1-26
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار ادارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 10 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972
اذا انتفى وجود القرار الادارى تخلف مناط قبول دعوى الالغاء ـ القرار الادارى قد يكون صريحا تعبربه جهة الادارة فى الشكل الذى يحدده القانون عن ارادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح وذلك عندما ترفض الجهة الادارية أو تمتنع عن اتخاذ اجراء كان من الواجب عليها اتخاذه بحكم القانون .