⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3810 لسنة 43 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-1-26
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة ( 28 ، 29 ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المعدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 ـ المشرع وضع تنظيما متكاملا لقياس كفاية الاداء ، نظام يكفل قياس الاداء يختلف من وجهة الى اخرى تبعا لاختلاف طبيعة نشاط الوحدة وأهدافها ونوعية الوظائف بها ، ووضع ضوابط واجبة التطبيق هى أن يكون قياس كفاية الاداء مرة واحدة فى السنة سابقة على وضع التقرير النهائى وأن يكون القياس من واقع السجلات والبيانات ، والمادة 29 من القانون المذكور وضعت قاعدة مؤداها اخطار العامل بأوجه النقض فى مستوى الاداء العادى ـ والمقصود بذلك المستوى الذى كان عليه فى تقرير العام السابق ـ على أن يوضح فى الاخطار الاسباب التى بنى عليها هذا النقص كما يشمل الاخطار ما أصاب العامل من وهن أو خمول أو فتور عما كان عليه فى العام السابق . المحكمة الادارية العليا ـ دائرة توحيد المبادئ ـ قضت بجلسة 3 من يوينو 1999 فى الطعن رقم 3714 لسنة 37 ق . عليا بأن اخطار العامل بأوجه النقص لا يرتبط بدرجة الكفاية التى قدرتها له جهة الادارة أنما يرتبط أساسا بالهبوط الذى طرأ على مستوى الاداء للعامل عما كان عليه سابقا بصرف النظر عن الدرجة التى وضعتها له جهة الادارة طالما كانت أقل من الدرجة الحاصل عليها فى العام الاسبق على التقرير محل الطعن ، والاخطار فى هذه الحالة لا يرقى الى مرتبة الاجراء الجوهرى الذى يترتب على اغفال بطلان تقرير الكفاية ـ تطبيق .