⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1893 لسنة 33 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-1-23
ملخص / وقائع الدعوى: وقف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
وقف ـ مساجد ـ عدم جواز تملك أو التصرف فى أراضى الوقف . ـ البقعة اذا عينت للصلاة خرجت عن جملة الاملاك المختصة بصاحبها وصارت عامة لجميع المسلمين بمنفعتها ومسجدها فتكون وقفا ، ووقف المسجد لازم ودائم ويبقى أبدا لما خصص له خالصا لوجه الله تعالى وبيتا من بيوته ، ويخرج بالتالى عن دائرة التعامل لعدم صلاحيته لذلك مطلقا لتنافى ذلك مع الغرض المخصص له كلية ، فلا يجوز تملكه أو بيعه أو التصرف فيه بأى وجه بل أنه بحكم طبيعته لا يجوز تحيله عن غرضه وما خصص له لان فى ذلك تخريب للمساجد وتعطيل لها وقطع بالمسلمين عنها ـ التطبيق .