الطعن رقم 5621 لسنة 45 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-1-22
ملخص / وقائع الدعوى:
اصلاح زراعى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وفقا لاحكام القانون رقم 15 لسنة 1963 يحظر تملك الاجانب للاراضى الزراعية وما فى حكمها معدلا بالقانون رقم 104 لسنة 1958 تؤول إلى الدولة ملكية الاراضى الزراعية المملوكة للاجانب ما لم يتصرف فيها المالك ثناء حياته او خلال خمسة سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون ايهما اقرب - المقصود بالتصرف هو عقود البيع المسجلة او ما يقوم مقامها من عقود ثابتة التاريخ خلال المهلة المقررة اعمالا لحكم المادة 15 من قانون الاثبات ـ تطبيق .