الطعن رقم 7710 لسنة 45 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-1-22
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 4 من قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 .تختص لجنة شئون العاملين بالنظر فى تعيين ونقل وترقية ومنح العلاوات الدورية والتشجيعية للعاملين شاغلى وظائف الدرجة الاولى فما دونها واعتماد تقارير الكفاية المقدمة عنهم ـ اختصاصها بالنظر فى قرارات الفصل قبل صدورها هو اختصاص عام ومطلق يشمل النقل المكانى والنوعى ـ يضحى قرار النقل الصادر دون العرض عليها غير جائز قانونا لعدم استيفائه اجراء جوهرى هو العرض على لجنة شئون العاملين ـ تطبيق .