⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 69 لسنة 34 قضائية

النقض المدني 1966-12-1 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص الولائى
⚖️ الطعن فى الحكم - أحوال جواز الطعن - الأحكام غير الجائز الطعن فيها
⚖️ دعاوى الحيازة
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - تكييف الدعوى
⚖️ قرار ادارى
⚖️ ما لا يجوز الطعن فيه من الاحكام
⚖️ ما يجوز الطعن فيه وما لا يجوز

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وحضور محمد عبد اللطيف وحافظ محمد بدوى وعباس حلمى عبد الجواد وسليم راشد ابو زيد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مناط عدم جواز الطعن بالنقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الإستئناف فى دعاوى الحيازة وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من القانون رقم 56 لسنة 1959 فى شأن السلطة القضائية قبل تعديله بالقانون رقم 74 لسنة 1963 هو أن تكون الدعوى التى صدر فيها الحكم محل الطعن من دعاوى الحيازة التى يختص القاضى الجزئى بنظرها والحكم فيها ابتدائيا طبقاً للفقرة "1" من المادة 47 من قانون المرافعات فإذا لم تكن الدعوى فى حقيقتها من تلك الدعاوى فإن قضاء محكمة الإستئناف فى إستئناف الحكم الصادر فيها لا ينطبق عليه الحظر من الطعن الوارد فى المادة الخامسة سالفة الذكر .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الفصل فى جواز الطعن وعدم جوازه وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من القانون رقم 56 لسنة 1959 يتوقف على معرفة التكيف الصحيح للدعوى التى تصدر فيها الحكم المطعون فيه ولمحكمة النقض فى سبيل الفصل فى هذه المسألة الأولية أن تراقب محكمة الإستناف فى تكييفها للدعوى وأن تعطى هذه الدعوى ما ترى أنه وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح غير متقيدة فى ذلك بالوصف الذى أسبغته عليها محكمة الإستئناف .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
التعرض المستند إلى أمر إدارى إقتضته مصلحة عامة لا يصلح أساساً لرفع دعوى حيازة لمنع هذا التعرض وذلك لما يترتب حتماً على الحكم فى هذه الدعوى لمصلحة رافعها من تعطيل هذا الأمر ووقف تنفيذه وهو ما يمتنع على المحاكم بنص المادة 15 من قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 ولا يكون للحائز فى هذه الحالة من سبيل لدفع هذا التعرض سوى الإلتجاء إلى القضاء الإدارى لوقف تنفيذ الأمر الإدارى أو إلغائه - فإذا كانت الدعوى تهدف إلى منع تعرض وزارة الإصلاح الزراعى المستند إلى الأمرين الإداريين اللذين أصدرتهما الهيئة العليا للإصلاح الزراعى تنفيذاً لما تقضى به المادة الثانية من القانون 152 لسنة 1957 وتحقيقاً للمصلحة العامة التى يبتغيها قانون الإصلاح الزراعى فإن الدعوى تخرج عن ولاية المحاكم ولا تكون من دعاوى الحيازة التى يختص بنظرها القاضى الجزئى طبقاً للمادة 47 من قانون المرافعات .