الطعن رقم 6206 لسنة 42 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-1-19
ملخص / وقائع الدعوى:
تأمينات اجتماعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع الزم صاحب العمل فى حالة نشوب نزاع بينه وبين الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية تقديم طلب الى الهيئة لعرض النزاع على لجنة فض المنازعات المنصوص عليها فى المادة 157 من القانون وذلك قبل اللجوء الى القضاء ـ اعتبر المشرع اللجنة الفنية لاعمال المقاولات والمحاجر والملاحات بالنسبة للعمليات التى يكون فيها الخلاف بين الهيئة وأصحاب الشأن لجنة فض المنازعات المنصوص عليها فى المادة 157 من القانون السالف الاشارة اليه وبمقتضى المادة 20 بند 3 من قرار وزير التأمينات رقم 74 لسنة 1988 المعمول به اعتبارا من 1/1/1989 وحظر اللجوء الى القضاء قبل ستين يوما من تقديم طلب الى الهيئة لعرض النزاع على اللجان المشار اليها ، وأجاز لصاحب الشأن الطعن على قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال الثلاثين يوما التالية لصدوره .