الطعن رقم 10085 لسنة 46 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-1-19
ملخص / وقائع الدعوى:
هيئة النيابة الادارية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المستقر عليه أن التعيين فى الوظائف القضائية هو ما تترخص فيه الادارة بمقتضى سلطتها التقديرية ، على أن يكون هذا الاختيار مستمدا من عناصر صحيحة بأن تجرى مفاضلة حقيقية وجادة بين المرشحين ـ تطبيق .
تأهيل معاقين ـ المادة العاشرة من القانون رقم 39 لسنة 1975 المعدلة بالقانون رقم 49 لسنة 1982 ، عدم سريان أحكام هذه النص عند النظر فى التعيين فى الوظائف القضائية بالهيئات القضائية ـ اساس ذلك ـ تطبيق .