الطعن رقم 6474 لسنة 45 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-1-19
ملخص / وقائع الدعوى:
مساكن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 147 ، المادة 148 من القانون المدنى .
المادة الاولى والملحق رقم 2 لقرار مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 بشأن تمليك المساكن الاقتصادية والمتوسطة التى أقامتها أو تقيمها المحافظات .
حدد رئيس مجلس الوزراء بقراره المشار اليه قواعد تمليك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التى أقامتها أو تقيمها المحافظات وفرق فى هذه القواعد بين المساكن التى شغلت قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 ـ فى شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ـ فى 9/9/1977 وبين المساكن التى شغلت أو تشغل بعد هذا التاريخ ، كما فرق بالنسبة لهذه الاخيرة بين المساكن الاقتصادية والمساكن المتوسطة فقضى بأن تملك الاولى على اساس تكلفة المبانى دون الارض وأن يقسط الثمن على 30 سنة بدون فوائد وأن تملك الثانية بذات الاساس ولكن مع دفع 10% من الثمن مقدما وتقسيط الباقى على 30 سنة بفائدة 5% سنويا ـ لا يجوز الزام ملاك المساكن الاقتصادية بأية فوائد تحت زعم انها تدخل فى نطاق التكلفة الفعلية للوحدة ـ اساس ذلك : لو اراد المشرع تحميلهم بفائدة لنص على ذلك صراحة كما فعل ابالنسبة لملااك الوحدات المتوسطة الذين الزمهم بدفع 5 % سنويا .