⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6292 لسنة 45 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-1-19
ملخص / وقائع الدعوى: قرار ادارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
القرار الادارى لا يكون منعدما الا فى حالة غصب السلطة أو فى حالة انعدام ارادة مصدر القرار ، غصب السلطة يكون فى حالة اعتداء سلطة ادارية على اختصاص محجوز للسلطة التشريعية أو السلطة القضائية قرار انهاء الخدمة اذا ما صدر من مدير عام مديرية التربية والتعليم بالمحافظة ، دون أن يكون مفوضا من المحافظ صاحب الاختصاص الاصيل فى اصدار قرارات انهاء الخدمة فان القرار فى هذه الحالة يكون معيبا بعيب عدم الاختصاص البسيط الذى يؤدى الى بطلانه وليس انعدامه. كما جرى قضاء هذه المحكمة على أن صدور قرار انهاء الخدمة للانقطاع دون أن يسبقه أنذار العامل كتابة ، صدوره حال اتخاذ الاجراءات التأديبية قبل العامل ، فان القرار يكون مخالفا لاحكام المادة 98 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ـ وبالتالى باطلا وليس منعدما ـ نتيجة ذلك ـ يتعين التقيد فى هذا الصدد بالمواعيد المقررة لدعوى الالغاء .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
استقر قضاء هذه المحكمة على أنه ولئن كان العلم بالقرار الذى يعول عليه فى مجال سريان ميعاد الالغاء ، يتعين أن يكون بالغا حد اليقين ، الا أن هذا المبدأ لا ينبغى اتخاذه ذريعة للطعن على القرارات الادارية مهما طال عليها الامد ـ مفاد ذلك ـ استطالة الامد بين صدور القرار مثار الطعن وبين سلوك سبيل الدعوى بطلب الغائه هو مما يرجح العلم بالقرار ـ أساس ذلك ـ على العامل أن ينشط دائما الى معرفة القارارات التى من شأنها المساس بمركزه القانونى وأن يبادر الى اتخاذ اجراءات اختصامها فى الوقت المناسب ، خاصة وأن تحديد ميعاد الطعن بستين يوما من تاريخ العلم بالقرار انما يتغيا استقرار المراكز القانونية لا سيما وأنه لامراء فى أن الادعاء بعدم العلم حال استطالة الامد ، مؤداه اهدار المراكز القانونية التى استتبت على مدار السنين وهو ما لا يمكن قبوله ، والمدة التى لا يقبل بانقضائها التذرع بانتفاذء العلم بالقرار انما تتحدد بالمدى المعقول وفقا لتقدير القاضى الادارى تحت رقابة هذه المحكمة ، مع الاخذ فى الاعتبار ظروف وملابسات كل حالة على حدة استهداء بوضع القرار موضع التنفيذ وما كان مقتضاه مما يتحقق معه توافر العلم بحكم اللزوم من عدمه كذلك لا يستوى من ثبت وجوده خارج الوطن ومن لم يغادره ، ولا من حالت دون علمه قوة قاهرة وقرينه الذى تخلف فى حقه هذا الاعتبار ـ تطبيق .