⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5845 لسنة 45 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-1-19
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 1 ، المادة 9 ، المادة 13 ، المادة 15 من القانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية . الاصل فى القرار الادارى أنه يتمتع بقرينة الصحة ويقع على عاتق من يدعى خلاف هذا الاصل أن يقيم الدليل على صحة أدعائه كما أن مناط الاعتداد بالقرينة المستفادة من نكول الجهة الادارية عن تقديم المستندات اللازمة للفصل فى الدعوى وذلك بتفسير القرينة لصالح المدعى أن تكون تلك المستندات فى حوزة الجهة الادارية المدعى عليها وحدها ما لا يصدق على عقود ايجار العقارات التى عادة ما تكون فى حوزة الطرفين المؤجرو المستأجر . اثر ذلك متى كان عقد الايجار وما به من قيمة ايجارية هو سند الطعن فى الربط الضريبى على العقار فانه يتعين الرجوع الى الاصل المقرر فى مجال تحمل عبء الاثبات المدعى باثبات دعواه وذلك بأن يقدم الى المحكمة العقد الذى يحتج به فى مواجهة الادارة بحسبانه اجراء يستهدف به زعزعة قرينة الصحة المفترضة فى القرار الادارى .