⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8020 لسنة 44 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-1-19
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرار وزير الدولة للتعليم والبحث العلمى رقم 16 بتاريخ 21/2/1982 بشأن تثبيت المدرسين المنتدبين بمدارس الحلقة الاعدادية من مرحلة الاتعليم الاساسى والمرحلة الثانوية ، بموجب هذا القرار تم تثبيت المدرسين المنتدبين فى 21/2/1982 ـ تاريخ صدور القرار ـ من حملة المؤهلات العالية وفوق المتوسطة للتدريس بمدارس الحلقة الاعدادية من مرحلة التعليم الاساسى أو بمدارس المرحلة الثانوية ـ شروط ذلك ـ استمرار الندب لتدريس المادة فى المرحلة لمدة أبع سنوات متصلة على الاقل ـ حصول المنتدب على تقرير كفاية بمرتبة ممتاز عن العاملين الاخيرين ـ أن يكون المنتدب حاصلا على مؤهل فوق المتوسط للتثبيت بالحلقة الاعدادية من مرحلة التعليم الاساسى ـ العبرة فى تحقيق هذه الشروط باكتمال مدة الاربع سنوات فى 21/8/1982 تاريخ صدور القرار المذكور لا يجوز الاخذ بتاريخ 1/10/1981 ، الجهة الادارية قصدت صراحة اتخاذ تاريخ 1/10/1981 تاريخا للتثبيت وليس لحساب اكتمال مدة الندب ـ تطبيق .