⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2286 لسنة 44 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-1-19
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 80/5 ، 83 ، 84 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 . شرع القانون الوقف عن العمل لمواجهة حالات محددة على سبيل الحصر وهى حالة ما اذا أجرى تحقيق مع العامل وثبت فيه ارتكابه لذنب ادارى معين يتعين مساءلته عنه فيوقع عليه الوقف عن العمل كجزاء تأديبى ( المادة 80/5) ، وحالة ما اذا استندت للعامل تهم ويدعو الحال الى الاحتياط والتصون للعمل العام الموكول اليه بكف يده عنه واقصائه عن وظيفته ليجرى التحقيق فى جو خال من مؤثراته وبعيد عن سلطانه وهوالوقف الاحتياطى ويتطلب اللجوء اليه شرطان ، اولهما أن يكون هناك تحقيق يجرى مع العامل والثانى أن تقتضى مصلحة التحقيق هذا الايقاف ( المادة 83) ، وحالة الوقف بقوة القانون للموظف الذى يحبس احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائى ( المادة 84 ) ، لذلك فانه لايسوغ لجهة الادارة أن تصدر قرار بوقف العامل لاى سبب لا يمت للحالات السابقة بصلة .