⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2228 لسنة 44 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-1-19
ملخص / وقائع الدعوى: املاك الدولة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 1 من القانون رقم 31 لسنة 1984 فى شأن بعض القواعد الخاصة بالتصرف فى املاك الدولة الخاصة فيما يتعلق بالتصرف فى الاراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة فان مجال اتعمال القضاء الادارى يرتهن بالحالات التى لا تكون فيها جهة الادارة مقيدة بضوابط واجراءات نص عليها القانون فى شأن جواز التصرف فيها كالافراد سواء بسواء أما حيث توجد قواعد تنظيمية عامة تقيد الادارة فى التصرف فى الاراضى المملوكة لها ملكية خاصة أو تحد من حريتها فان تصرفها على خلاف هذه القواعد أو امتناعها عن التصرف انما يشكل قرارا أداريا يمكن الطعن عليه أمام القضاء الادارى بطلب وقف تنفيذه أو الغائه . وضع المشرع فى القانون رقم 31 لسنة 1984 شرطا للتصرف فى الاراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بالبيع الى واضعى اليد عليها وصدر تنقيذا لذلك قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 857 لسنة 1985 بقواعد التصرف فى املاك الدولة الخاصة الى واضعى اليد عليها . ومن ثم فان أى قرار يصدر من جانب الادارة اعمالا لنص المادة 1 المشار اليها هى قرار ادارى . ويؤكد ذلك أن المشرع جعل سلطة الادارة ازاء التصرف سلطة تقديرية التى تعد مناط قيام القرار الادارى وهى محل رقابة المشروعية التى يختص بها القضاء الادارى .