⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 33 لسنة 34 قضائية

النقض المدني 1966-2-9 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان الاحكام
⚖️ بيانات الحكم
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب الكافى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وحضور حافظ محمد بدوى وابراهيم الجافى وعباس عبد الجواد وابراهيم علام.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لايعيب الحكم ـ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ أنه لم يذكر نصوص المستندات التى إعتمد عليها مادامت هذه المستندات كانت مقدمة إلى المحكمة ومبينة فى مذكرات الخصوم ، مما يكفى معه مجرد الإشارة إليها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
التعميد فى المسيحية ـ وهو مدخل الأسرار ـ واجب على الرجل والمرأة ، كبيرهم وصغيرهم . ومن ثم فهو مما يتراخى وقت الدخول فيه بما لا يتأتى معه القول بأن من لم يتناول سر العماد لا يعتبر مسيحياً .