الطعن رقم 6150 لسنة 43 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-1-19
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 52 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 ، المشرع أجاز للسلطة المختصة منح العامل علاوة تشجيعية بمقدار العلاوات الدورية المقررة ، دون التقيد بنهاية ربط الدرجة ـ شروط منحها ـ الحصول على تقدير كفاية بمرتبة ممتاز عن العاملين الآخرين وأداء عمل مميز ولم يجز منحها للعامل الا مرة واحدة كل سنتين ، المشرع وضع حدا أقصى لعدد العاملين الذين يحصلون عليها وهو 10% من عدد العاملين فى وظائف كل درجة من كل مجموعة نوعية على حدة ـ حكمة ذلك ـ تميز العامل المجد فى عمله على نحو يدفع باقى العاملين الى الاقتداء به ـ استنادا للسلطة التقديرية المخولة للجهة الادارية فى هذا الشأن فقد صدر قرار وزير التعليم رقم 140 لسنة 1990 بشأن القواعد العامة لمنح العلاوة التشجيعية بديوان عام الوزارة ـ تطبيق