الطعن رقم 169 لسنة 43 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-1-19
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون مدنيون بالدولة ـ علاوة تشجيعية ـ الحصول اثناء الخدمة على درجة علمية أعلى من مستوى الدرجة الجامعية الاولى ـ الفقرة الثانية من المادة 52 نت قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ـ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 898 لسنة 1982 معدلا بالقرار رقم 827 لسنة 1983 بقواعد واجراءات منح علاوة تشجيعية للعاملين الذين يحصلون أثناء الخدمة على مؤهلات علمية أعلى من الدرجة الجامعية الاولى .المشرع رغبة منه فى رفع المستوى العلمى للعاملين المخاطبين بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 ، قرر منح علاوة تشجيعية لمن يحصل منهم على درجة علمية أعلى من مستوى الدرجة الجامعية الاولى ، وناط برئيس مجلس الوزراء تحديد قواعد واجراءات منح هذه العلاوة ، صدر تنفيذا لهذا التفويض القرار رقم 898 لسنة 1982 المشار اليه وحدد المستحقين لهذه العلاوة بالحاصلين على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الاقل أو دبلوم واحد مدته الدراسية سنتان ، كما قرر منح علاوة ثانية لمن يحصل منهم على الدكتوراه ـ شرط ذلك ـ أن يكون المؤهل الذى حصل عليه العامل يتفق وطبيعة العمل الذى يؤديه أو أن يكون فرع التخصص فى الدرجة العلمية التى حصل عليها متصلا بعمل الوظيفة التى يشغلها ، يرجع فى تقدير ذلك الى لجنة شئون العاملين ، وتستحق هذه العلاوة أول الشهر التالى لحصول العامل على المؤهل ، العامل يستحق العلاوة المشار اليها بمجرد توافر الشروط المشار اليها حتى ولو لم يكن قد عين بالمؤهل العالى ـ تطبيق .