⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1261 لسنة 42 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-1-19
ملخص / وقائع الدعوى: قرار ادارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مبدأ الشرعية لم يعد مجرد احترام القواعد القانونية الصادرة عن السلطة التشريعية بل أصبح يشمل ايضا القواعد الصادرة عن السلطة التنفيذية ، سواء كان مصدرها لوائح عامة أو قرارت فردية ، على الادارة أن تحترم القرار الصادر منها الذى وضعته بنفسها وهى لا تعتبر محترمة هذا القرار الا اذا قامت بتنفيذها ـ تطبيق
📌 المبدأ / الفقرة (2)
امتناع الادارة عن تسليم الطاعن العمل فى وظيفة أمام وخطيب ومدرس رغم صدور قرار منها بذلك نكولا منها عن تنفيذ قرارها الذى استنفدت كامل ولايتها وتقديرها باصداره وهو ما يقوم معه قرار ادارى سلبى بالامتناع المذكور ـ للقضاء الزامها بتنفيذ قرارها الذى صار جزءا من القانون الذى يحكمها وعليها الانصياع له ، هذا القرار السلبى لا يتقيد الطعن عليه بميعاد ما دام الامتناع مستمرا ولكل صاحب مصلحة أن يطعن فيه ـ تطبيق