⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 497 لسنة 44 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-1-15
ملخص / وقائع الدعوى: اثار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
آثار ـ الحماية المقررة للمناطق الاثرية ـ ازالة التعدى عليها بالطريق الادارى . المواد رقم 3 ، 5 ، 6 ، 17 ، 20من القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن حماية الاثار . اسبغ المشرع حماية خاصة على المناطق الاثرية وهى المناطق التى تسرى عليها أحكام هذا القانون والتى اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بقانون حماية الاثار ـ تعتبر هذه الاثار من الاموال العامة التى لا يجوز تملكها أو حيازتها أو التصرف فيها الا فى الاحوال وبالشروط المنوصوص عليها بهذا القانون ـ تكون هيئة الاثار هى الجهة المختصة بالاشراف على جميع ما يتعلق بشئون الاثار ولا يجوز البناء فى المواقع الاثرية أو المواقع المتاخمة لها أو اقامة اية منشأت عليها الا بترخيص من الهيئة وتحت اشرافها ـ لرئيس مجلس إدارة الهيئة أن يقرر ازالة أى تعد على مواقع أو عقار اثرى بالطريق الادارى ـ تطبيق .