الطعن رقم 4873 لسنة 45 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-1-15
ملخص / وقائع الدعوى:
اصلاح زراعى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 13 مكرر من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الاصلاح الزراعى ـ ان القانون جعل الولاية العامة فى نظر المنازعات المتعلقة بملكية الاراضى المستولى عليها أو التى تكون محلا للاستيلاء حسب اقرار المالك من اختصاص اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى وحدها ـ الاختصاص الوظيفى للجنة القضائية فى نظر هذه المنازعات يتعلق بالنظام العام ـ يجب على المحكمة غير المختصة أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم الاختصاص فى اية جالة تكون عليها الدعوى ـ كما يكون للخصم التمسك بالدفع بعدم الاختصاص استنادا لقدان الولاية فى اية حالة تكون عليها الدعوى وأمام أى درجة من درجات التقاضى ـ لا يكون للحكم الذى يصدر من محكمة لا ولاية لها قوة الشئ المقضى ولا يحتج به امام جهة قضاءية ولا يؤثر فى حقوق الخصوم ـ تطبيق .