الطعن رقم 892 لسنة 44 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-1-13
ملخص / وقائع الدعوى:
الادارات القانونية بالهيئات والمؤسسات العامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الادارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها .
علق المشرع اقامة الدعوى التأديبية لاعضاء الادارت القانونية على طلب الوزير المختص وعلى أجراء تحقيق يتولاه أحد أعضاء التفتيش الفنى بوزارة العدل قاصدا من وراء ذلك ترتيب ضمانة جوهرية لاعضاء الادارات القانونية تحفظ لهم كفالة استقلال ارادتهم فيما يؤدونه من أعمال وما يبدونه من أراء بعيدا عن اية ضغوط قد
تنال من حيدتهم أو تميل بهم عن مقتضيات حسن أداء رسالتهم ـ يترتب على أغفال هذه الضمانة أو المساس بها عدم قبول الدعوى التأديبية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
حدد المشرع العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على شاغلى الوظائف الفنية بالادارات القانونية من درجة مدير عام ومديرا للادارة القانونية وهى 1ـ الانذار 2 ـ اللوم 3 ـ العزل . حرص المشرع على أن يجعل لرئيس مجلس الادارة فى سبيل تحقيق الانضباط اللازم توافره لسير العمل القانونى أن يقوم بالتنبيه كتابة على مدير وأعضاء الادارت القانونية ـ لا يعتبر التنبيه عقوبة تأديبية فهو مجرد أجراء قانونى قصد به حث أعضاء الادارة القانونية على الالتزام بأداء واجبهم الوظيفى دون تهاون ـ اساس ذلك : رغبة المشرع فى التوفيق بين استقلال الادارة القانونية ومسئولية رئيس مجلس الادارة عن حسن سير العمل وحماية أموال الوحدة وتحقيق سيادة القانون .