الطعن رقم 3069 لسنة 45 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-1-12
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط لقبول دعوى الالغاء أن يكون لرفعها مصلحة شخصية ومباشرة وقيام شرط المصلحة يعنى توافر الصفة فى رافع الدعوى حيث يندمج الشرطان فى دعوى الالغاء . يجب أن تتوافر مصلحة المدعى فى اقامة دعوى الالغاء من وقت رفعها حتى الفصل فيها نهائيا غير أن نطاق المصلحة فى اقامتها يتسع لكل دعوى الغاء يكون رافعها فى حالة قانونية خاصة بالنسبة الى القرار المطعون فيه من شأنها أن تجعل هذا القرار مؤثرا فى مصلحة جدية له .
ـ هذا الاتساع لا يعنى الخلط بينها وبين دعوى الحسبة ولا يلزم لقبول دعوى الالغاء أن يكون المدعى ذا حق فى القرار المطعون فيه ـ يكفى أن تكون له مصلحة شخصية مباشرة مادية أم أدبية بأن يكون فى حالة قانونية خاصة بالنسبة الى القرار من شأنها أن تجعله يؤثر تأثيرا مباشرا عليه .