⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4391 لسنة 49 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-1-12
ملخص / وقائع الدعوى: مجلس الدولة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
الطعن فى الحكم أمام المحكمة الادارية العليا خلال الميعاد القانونى يحرك بالضرورة الطعن فى أى حكم مرتبط به ارتباطا وثيقا ولو لم يطعن فيه خلال هذا الميعاد حتى تسلط المحكمة رقابتها على الحكمين معا لبيان وجه الحق فيهما وتوحيد كلمة القانون بينهما ووضعا للامور فى نصابها وتحقيقا للعدالة ونزولا على سيادة القانون العام . لا وجه للتحدى أمام المحكمة الادارية العليا بحجية الحكم النهائى الذى لم يطعن فيه خلال الميعاد القانونى حتى لا تغل يدها عن أعمال ولايتها فى التعقيب بحرية على الحكم المطعون فيه أمامها وحتى لا يعلو الحكم الذى لم يطعن فيه وهو صادر من محكمة أدنى على حكم المحكمة الادارية العليا . علة ذلك : لا يتصور اختلاف الحكم القانونى فى مسألة قانونية واحدة بحكمين قضائيين طعن فى احدهما ولم يطعن فى الآخر خلال الميعاد القانونى فى مسألة مدى مشروعية قرار معين وينبغى أن يعلو حكم المحكمة الادارية العليا على حكم المحكمة الادنى حتى ولو لم يطعن فيه أمامها فى هذه المسألة الاساسية التى يرد القول الفصل فيها الى المحكمة الاعلى درجة بين محاكم القسم القضائى بمجلس الدولة .