الطعن رقم 2639 لسنة 45 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-1-9
ملخص / وقائع الدعوى:
تعويض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تعويض ـ مسئولية الادارة عن قراراتها غير المشروعة ـ مناطها مسئولية جهة الادارة عن قراراتها غير المشروعة مناطه أن يكون ثمة قرار مشوب بعيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر وأن تقوم رابطة السببية بين الخطأ والضرر ، وان القضاء بالتعويض ليس من مستلزمات القضاء بالالغاء ذلك أن لكل قضاء اساسه الذى يقوم عليه فاذا انتفى ركن من الاركان فان طلب التعويض لا يكون قائما على اساس سليم من القانون ـ تطبيق .