⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 217 لسنة 42 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-1-9
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقصود بالنقص أو الخطأ الجسيم هو النقص أو الخطأ الذى من شأنه التجهيل بالخصم أو اللبس فى التعريف بشخصه ما قد يؤدى الى عدم التعرف عليه أو ان يؤدى الى تغيير شخص الخصم بآخر لا شأن له بالخصومة فى الدعوى , التطبيق .