الطعن رقم 217 لسنة 42 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-1-9
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقصود بالنقص أو الخطأ الجسيم هو النقص أو الخطأ الذى من شأنه التجهيل بالخصم أو اللبس فى التعريف بشخصه ما قد يؤدى الى عدم التعرف عليه أو ان يؤدى الى تغيير شخص الخصم بآخر لا شأن له بالخصومة فى الدعوى , التطبيق .