⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5077 لسنة 42 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-1-8
ملخص / وقائع الدعوى: اصلاح زراعى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة الاولى والثانية من القانون رقم 15 لسنة 1970 معدلا بالقانون رقم 50 لسنة 1979 . أنه يشترط للاعتداد بالتصرف توافر شرطين ـ اولاهما ـ أن يكون المالك قد اثبت التصرف المطلوب الاعتداد به فى الاقرار المقدم منه الى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى طبقا للقوانين المشار اليها ـ والثانى ـ الا تزيد المساحة موضوع كل تصرف على خمسة أفدنة . كما يشترط انتفاء المانع المنصوص عليه فى المادة الثانية ـ وهو صدور قرار نهائى من اللجنة القضائية أو حكم من المحكمة الادارية العليا فى هذا التصرف .