الطعن رقم 5077 لسنة 42 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-1-8
ملخص / وقائع الدعوى:
اصلاح زراعى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة الاولى والثانية من القانون رقم 15 لسنة 1970 معدلا بالقانون رقم 50 لسنة 1979 .
أنه يشترط للاعتداد بالتصرف توافر شرطين ـ اولاهما ـ أن يكون المالك قد اثبت التصرف المطلوب الاعتداد به فى الاقرار المقدم منه الى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى طبقا للقوانين المشار اليها ـ والثانى ـ الا تزيد المساحة موضوع كل تصرف على خمسة أفدنة . كما يشترط انتفاء المانع المنصوص عليه فى المادة الثانية ـ وهو صدور قرار نهائى من اللجنة القضائية أو حكم من المحكمة الادارية العليا فى هذا التصرف .