⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7572 لسنة 45 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-1-6
ملخص / وقائع الدعوى: جامعات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 117 من قانون الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 . وضع المشرع تنظيما خاصا لمواجهة حالات انقطاع أعضاء هيئة التدريس عن العمل حيث أقام قرينة قانونية تحل محل طلب الاستقالة الصريحة وتقوم مقامها فى رغبة عضو هيئة التدريس ترك وظيفته وهذه القرينة هى أنقطاع عضو هيئة التدريس أكثر من شهر بدون أذن أو عذر مقبول وعدم العودة الى العمل خلال ستة أشهر على الاكثر من تاريخ الانقطاع عن العمل فاذا تحققت هذه الواقعة اعتبرت خدمة عضو هيئة التدريس منتهية بقوة القانون من تاريخ الانقطاع عن العمل ـ تزول هذه القرينة اذا انقضى الافتراض القائم بتقديم عضو هيئة التدريس ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر قهرى أو سبب أجنبى لا يدله فيه ـ تطبيق .