الطعن رقم 6186 لسنة 44 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-1-6
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون مدنيون ـ تأديب ـ مناط مسئولية العامل التأديبية والمدنية .
خروج العامل على واجبات وظيفته بعدم أداء العمل المنوط به بدقة وأمانة أو عدم المحافظة على أموال وممتلكات الشركة التى يعمل بها من شأنه قيام مسئوليته التأديبية فضلا عن مسئوليته المدنية بتعويض الشركة عما أصابها من أضرار ناجمة عن خروجه عن مقتضيات وظيفته متى ثبت الخطأ فى جانبه وتوافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر الذى أصاب الشركة التابع لها العامل ـ تطبيق .