⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 35 لسنة 40 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-1-6
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون مدنيون بالدولة ـ تأديب ـ مجالس التأديب ـ الطبيعة القانونية لقرارات مجالس التأديب التى لا تخضع لتصديق من جهات ادارية عليا القرارات الصادرة من مجالس التأديب التى لا تخضع لتصديق من جهات ادارية عليا أقرب فى طبيعتها الى الاحكام منها الى القرارات الادارية ، لذا فانها تعامل معاملة هذه الاحكام ــ يتعين فيها مراعاة القواعد الاساسية للاحكام ومن بين هذه القواعد أن يصدر الحكم من هيئة مشكلة تشكيلا صحيحا طبقا للقانون ـ يترتب على مخالفة ذلك بطلان الحكم لتعلق ذلك بالنظام العام .