الطعن رقم 1017 لسنة 45 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-1-5
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الاصل فى قبول الدعوى بصفة عامة أن تكون مقامة من أشخاص لهم فيها مصلحة شخصية مباشرة الا انه فى دعوى الالغاء وحيث تتصل الدعوى بقواعد واعتبارات المشروعية والنظام العام يتسع شرط المصلحة الشخصية لكل دعوى الغاء يكون فى حالة قانونية خاصة بالنسبة الى القرار المطعون فيه من شأنها أن تجعل هذا القرار مؤثرا فى مصلحة جدية له .
آثار ذلك لا يلزم أن يمس القرار المطلوب الغاؤه حقا ثابتا للمدعى على سبيل الاستئثار والانفراد وانما يكفى أن يكون فى حالة قانونية من شأنها لأن تجعل القرار مؤثرا مباشرا فى مصلحة شخصية له ولو شاركه فيها غيره