⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8329 لسنة 45 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-1-2
ملخص / وقائع الدعوى: أراضى زراعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد 151، 155 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانونين 116 لسنة 83 و12 لسنة 1985 فرق المشرع فى نصوص القانون بين الاعمال التى من شأنها تبوير الارض الزراعية والمساس بخصوبتها وبين أقامة المبانى على الارض الزراعية واجاز لجهة الادارة ازالة الاعمال الاولى فقط دون الثانية التى جعل الاختصاص بازالتها للقضاء الجنائى عند الحكم بالادانة ، مرد ذلك لحكمة مقتضاها أن اعمال التبوير تكون اعمالا ابتدائية ويسيرة ، اما اعمال البناء فانها مكلفة وترك الامر بين يدى الجهة الادارية لازالتها بعد ان تباطأت وتغاضت عن أعمال الشروع فيها وأغمضت عينها حتى تم البناء فيه اهدار لما أنفق عليها من أموال للثروة العقارية ولذا جعل المشرع ازالة هذه الاعمال من اختصاص القضاء الجنائى وحده دون الجهة الادارية فى حالة الحكم بالادانة ـ أما اذا همت جهة الادارة لمنع اعمال التبوير مثل تشوين مواد البناء داخل الارض الزراعية أو اقامة سور حولها توطئة لتركها دون زراعة حتى تبور ثم البناء عليها بعد ذلك فتخضع لنص المادتين 151 و 155 من قانون الزراعة وليس لنص المادتين 152 و 156 باعتبار هذه الاعمال من أعمال التبوير والسكوت عليها أو تركها أتمام البناء فيه اهدار للارض الزراعية ، ولذا فلا جناح على الجهة الادارية ان هى نهضت الى ازالة الاعمال المخالفة حفاظا على الرقعة الزراعية وحتى لا يتمادى المخالف فى المخالفة ولا يحاج عليها فى هذه ببناء السور والا كان فى ذلك تحايلا على القانون ومكافأة للمخالف ليستمر فى المخالفة ـ تطبيق