⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1857 لسنة 34 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1995-4-15 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: هيئة الرقابة الادارية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التأديب - ضوابط حق الشكوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فاروق عبد السلام شعت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين ومحمد عبد الرحمن سلامة و ابو بكر محمد رضوان وغبريال جاد عبد الملاك نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حق الشكوى والتظلم يكافه القانون للكافة ويحمية الدستور ما دامت الشكوى تهدف الى تحقيق الصالح العام بقصد الوصول الى علاج عيب او خطا - من حق الموظف ان يشكو من ظلم يعتقد انه وقع عليه وان يطعن على التصرف الادارى باوجه الطعن القانونية ومن بينها اساءه استعمال السلطة والانحراف بها - كل ذلك منوط بالحدود القانونية التى تقتضيها ضرورة الدفاع دون ان يتعدى ذلك الى مافيه تحد للرؤساء وتطال عليهم - تطبيق .