الطعن رقم 2877 لسنة 45 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-1-2
ملخص / وقائع الدعوى:
أملاك الدولة الخاصة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 28 من قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ـ مفادها ـ أن اختصاص المحافظات كل فى نطاق اختصاصها فى التصرف فى الأراضي المملوكة للدولة ووحدات الإدارة المحلية فى المحافظة يكون مقصورا على الأراضي المعدة للبناء والأراضي القابلة للاستزراع داخل الزمام وكذا الأراضي المتاخمة والممتدة لمسافة كيلو مترين والتى تتولى المحافظة استصلاحها ـ المشرع فى القانون 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضي الصحراوية ناط بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة دون غيرها استغلال والتصرف فى الأراضي الواقعة خارج الزمام بمسافة كيلو مترين .