⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1299 لسنة 38 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1995-8-12 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: نيابة إدارية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعضاؤها - ما لايعد سببا للتخطى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فاروق محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عويس عبد الوهاب عويس و السيد محمد العوضى ومحمود سامى الجوادى ومحمد عبد الحميد مسعود .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (38) مكررا من القانون رقم 117 لسنة 1958 باعادة تنظيم النيابة الإدارية معدلا بالقانون رقم 12 لسنة 1989 ـ المادة (28) من اللائحة الداخلية للنيابة الإدارية الصادرة بقرار رئيس الجخهورية رقم 1489 لسنة 1958 . الاجازات بأنواعها : أعتيادية أو مرضية أو خاصة ـ التي تمنح للعامل بموافقة السلطة المختصة تقتضى بحكم اللزوم التحلل من أداء العمل الوظيفى ولا تنتهى بحسب الأصل مانعا من موانع الترقية مالم يوجد نص صريح يقضى بغير ذلك ـ مؤدى ذلك : أنه متى تثبت الأهلية للترقية الى درجات قضائية معينة رقى إليها من كان يلى صاحب الشأن فى الاقدمية فإن أهليته تعتبر باقية على وضعها بالنسبة لأهلية زملائه الذين كانوا يلونه فى الأقدمية وتمت ترقيتهم مالم يقم الدليل على وجود مسوغ طارىء يحول دون الترقية إلى الدرجات القضائية العليا أسوة بزملائه الذين كانوا تالين له فى الأقدمية ـ تطبيق .