الطعن رقم 118 لسنة 38 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1995-8-12
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
إدارات قانونية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص المحكمة الادارية العليا
⚖️ نقل - تثبيت العامل بالوظيفة التى ندب اليها يعتبر نقلاً
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فاروق محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عويس عبد الوهاب عويس ومحمود سامى الجوادى ومحمد عبد الحميد مسعود ومحمود إسماعيل رسلان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تثبيت الموظف بإحدى وظائف الإدارة القانونية هو فى حقيقته نقل للوظيفة وليس ندبا ـ أساس ذلك : أن التثبيت بالوظيفة معناه دوام شغلها بينما الندب يقوم على فكرة شغل الوظيفة بصفة مؤقته ـ تطبيق