⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 118 لسنة 38 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1995-8-12 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: إدارات قانونية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص المحكمة الادارية العليا
⚖️ نقل - تثبيت العامل بالوظيفة التى ندب اليها يعتبر نقلاً

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فاروق محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عويس عبد الوهاب عويس ومحمود سامى الجوادى ومحمد عبد الحميد مسعود ومحمود إسماعيل رسلان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تثبيت الموظف بإحدى وظائف الإدارة القانونية هو فى حقيقته نقل للوظيفة وليس ندبا ـ أساس ذلك : أن التثبيت بالوظيفة معناه دوام شغلها بينما الندب يقوم على فكرة شغل الوظيفة بصفة مؤقته ـ تطبيق