الطعن رقم 2176 لسنة 40 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1995-8-5
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قضاء التعويض ليس من مستلزمات قضاء الالغاء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد جودت احمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مجدى محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس وحسنى سيد محمد ومحمد عبد الحميد مسعود .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد 1 ، 4 ، 5 من القانون رقم 5 لسنة 1991 فى شأن الوظائف المدنية القيادية فى الجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام ـ المواد 1 ، 6 ، 7 ، 8 ، 21 ، 22 ، 23 ، 24 ، 25 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1596 لسنة 1991 حدد المشرع إجراءات تقويم نتائج تقويم أعمال شاغلى الوظائف القيادية الموجودين بالخدمة فى تاريخ العمل بالقانون رقم 5 لسنة 1991 وذلك عن الفترة السابقة على هذا التاريخ ـ حدد المشرع تشكيل اللجنة الدائمة للوظائف القيادية ـ إذا كان المعروض حالته على اللجنة شاغلا وظيفة مدير عام يجب ألا تقل درجة أعضاء اللجنة عن درجة مدير عام ـ إذا كان شاغلا للدرجة العالية بتعين ألا تقل درجات أعضاء اللجنة عن الدرجة العالية ـ يجب أن يكون عضو اللجنة أقدم من المرشح فى حالة تساويهما فى الدرجة ـ أساس ذلك : أنه لايجوز للأحدث أن يقوم نتائج أعمال الأقدم ـ يشترط ألا يكون المرشح عضوا فى اللجنة إذ لايصح أن يتولى المرء تقويم ذاته ـ لاوجه للخروج على هذه الضوابط فى تشكيل اللجان بدعوى تعذر توافر العدد الذى حددته اللائحة للتشكيل من بين العاملين بذات الوحدة ـ فى هذه الحالة تشكل اللجان من أعضاء من خارج الوحدة تتناسب درجاتهم الوظيفية مع درجات الوظائف المطلوب شغلها ـ مخالفة ضوابط التشكيل يبطل التشكيل ويبطل القرارات الصادرة من اللجنة وما يترتب عليها من قرارات ـ القرار الصادر فى هذه الحالة يكون مشوبا بعيب الشكل مما يؤدى الى الغائه الا ان ذلك لايصح حتما اساسا للتعويض لأن القضاء بالتعويض ليس من مستلزمات القضاء بالالغاء ـ تطبيق .