الطعن رقم 1733 لسنة 38 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1995-7-15
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأديب - معيار الغلو فى تقدير الجزاء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فاروق عبد السلام شعت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين وأبوبكر محمد رضوان ومحمد أبو الوفاء عبد المتعال وغبريال جاد عبد الملاك .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
- تتمتع السلطات التأديبية ومن بينها المحاكم التأديبية بسلطة تقدير خطورة الذنب الإدارى وما يناسبه من جزاء بغير معقب عليها فى ذلك ـ مناط مشروعية هذه السلطة ألا يشوبها غلو ـ من صور الغلو : عدم الملاءمة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب الإدارى ونوع الجزاء ومقداره لأن ركوب متن الشطط فى القسوة يؤدى الى أحجام عمال المرافق العامة عن تحمل المسئولية خشية التعرض لهذه القسوة بينما الإفراط المسرف فى الشفقة يؤدى إلى الإستهانة فى الواجب طمعا فى هذه السفقة المفرطة فى اللين ـ معيار عدم المشروعية فى هذه الحالة ليس معياراً شخصيا وإنما هو معيار موضوعى قوامه عدم تناسب درجة خطورة الذنب الإدارى مع نوع الجزاء ومقداره ـ تعيين الحد الفصل بين نطاق المشروعية وعدم المشروعية يخضع لرقابة المحكمة الإدارية العليا ـ تطبيق .