⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1071 لسنة 38 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1995-7-11 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: إصلاح زراعى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اللجان القضائية للاصلاح الزراعى - اختصاصها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد القادر الصغير محمد محمود بدران ومحمد ابراهيم قشطة ومحمد الشيخ على ابوزيد وعبد الرحمن سعد محمود عثمان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (13) مكررا من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى معدلا بالقانون رقم 69 لسنة 1971 . اختصاص اللجان القضائية بنظر المنازعات المتعلقة بملكية الأراضى الزراعية مناطة أن يكون هذه الأراضى مستولى عليها أو محلا للإستيلاء إعمالا لقانون الإصلاح الزراعى ـ مناط اختصاص لجان فرز نصيب الحكومة فى حالة الشيوع أن تكون ملكية الحكومة للأطيان التي تقرر فرزها محققة وغير متنازع عليها وغير محملة بأى حق للغير ـ تطبيق .