الطعن رقم 2990 لسنة 37 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1995-7-11
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
المحاكم التأديبية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يخرج عن اختصاص المحاكم التأديبية - العاملون بعقود مؤقتة فى شركات القطاع العام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد القادر الصغير محمد محمود بدران ومحمد ابراهيم قشطة ومحمد الشيخ على ابوزيد وعبد الرحمن سعد محمود عثمان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (11) من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 لمجلس إدارة الشركة وضع نظام لتوظيف العمال الذين يقومون بأعمال مؤقته أو عارضة ـ يخضع العامل فى هذه الحالة لقانون العمل ولايعتبر عاملا دائما مهما طالت مدة عمله طالما أنه لم يشغل وظيفة دائمة من الوظائف الواردة بالهيكل التنظيمى للشركة وجداول توصيف الوظائف بها ـ مؤدى ذلك : عدم خضوع العامل بعقد مؤقت لنصوص التأديب الواردة فى المواد 82 وما بعدها من القانون رقم 48 لسنة 1978 ـ أثر ذلك : عدم اختصاص المحكمة التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية التي تقام ضد العامل الذى يعمل بشركة قطاع عام بعقد عمل مؤقت ـ لاتختص كذلك بالطعون التي يقيمها ضد القرارات التأديبية الصادرة فى شأنه ـ تطبيق .