الطعن رقم 1695 لسنة 40 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1995-7-8
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
مجلس الدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طبيعة قواعد تزيع الاختصاص
⚖️ الحكم فى الدعوى - تسبيب الاحكام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد جودت احمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مجدى محمد خليل وحسنى سيد محمد والسيد محمد العوضى ومحمود سامى الجوادى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
توزيع الاختصاص بين دوائر محكمة القضاء الإدارى ودوائر المحكمة الإدارية العليا من المسائل التنظيمية التي لا تصلح سببا للطعن على الحكم الصادر فى الدعوى ـ لايجوز اعتبار ذلك من أسباب بطلان الحكم ـ تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
دعوى ـ الأدلة المقدمة فيها ـ دور المحكمة فى الرد على الأدلة وتقديرها يكفى أن تورد المحكمة الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي استند إليها الخصوم فى ثنايا أسباب الحكم التي تكفلت بالرد عليها ـ يكفى أيضا لسلامة الحكم أن يكون مقاما على أسباب تقسيم معه ـ لايلزم أن تتعقب المحكمة حجج الخصوم فى جميع مناحى أقوالهم وتنفيذها تفصيلا الواحدة تلو الأخرى ـ تطبيق .