الطعن رقم 2264 لسنة 39 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1995-7-8
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طوائف خاصة من العاملين - اعوان القضاء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فاروق عبد السلام شعت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد عبد الرحمن سلامة ومحمد أبو الوفاء عبد المتعال وغبريال جاد عبد الملاك وسعيد أحمد برغش .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون مدنيون بالدولة ـ أعوان القضاء ـ واجباته الوظيفية ـ مايحظر عليهم المادة (26) من قانون المرافعات المدنية والتجارية لايجوز للمحضرين ولا للكتبة ولا لغيرهم من أعوان القضاء أن يباشروا عملا يدخل فى حدود وظائفهم فى الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو اقاربهم أو أصهارهم للدرجة الرابعة وإلا كان العمل باطلا ـ لايعنى ذلك أن يكون رافع الدعوى هو أحد أعوان القضاء أو قريب له حتى الدرجة الرابعة وإنما المقصود أن يكون لأى منهم مصلحة فى الحكم الصادر فيها رفضا أو قبولا تطبيق .