الطعن رقم 2927 لسنة 36 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1995-7-8
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد جودت احمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مجدى محمد خليل وحسنى سيد محمد والسيد محمد العوضى ومحمود اسماعيل رسلان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد 10 ، 12 ، 49 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تسكين العامل مؤداه وضعه فى المكان المناسب الذى يتفق مع خبراته ومؤهلاته ـ من شأن التسكين التأثير فى الوضع الوظيفى للعامل ـ مؤدى ذلك : أن قرارات التسكين تعتبر قرارات إدارية بالتعيين منشئة لمراكز ذاتية ويسرى عليها ما يسرى على التسكين مشوبة بأحد العيوب المعروفة وجب على الجهة الادارة المبادرة الى سحبها أو تعديلها خلال الميعاد ـ على صاحب الشأن أن يتظلم من قرار التسكين قبل رفع الدعوى ـ بفوات الميعاد يتحقق قرار التسكين طالما أن المخالفة لم تنحدر الى الانعدام ـ مرجع ذلك هو الحرص على استقرار المراكز القانونية ـ تطبيق .