الطعن رقم 2483 لسنة 32 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1995-7-4
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شروط قبول الدعوى - شرط الصفة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية الصغير محمد محمود بدران ومحمد ابراهيم قشطة ومحمد الشيخ على ابوزيد وعبد الرحمن سعد محمود عثمان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دعوى ـ الحكم فيها ـ الطعن على الحكم ـ وجوب مراعاة مايطرأ على الخصوم من تغير فى الصفة ـ يتعين على من يريد توجيه طعنه توجيها صحيحا أن يراقب ما يطرأ على خصومة من وفاة أو تغيير فى الصفة حتى يوجه الطعن إلى من يصح أختصاصه قانونا ـ تحديد شخص المختصم من البيانات الجوهرية التي يترتب على إغفالها بطلان الطعن ـ أساس ذلك : الغرض من ذكر البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم فى تقرير الطعن إنما هو إعلان ذوى الشأن بمن رفع الطعن من خصومهم فى الدعوى وصفته إعلاما كافيا ـ لايتحقق هذا الغرض إذا وجه الطعن إلى خصم توفى أو زالت صفته ـ تيسيرا على الطاعن فى توجيه الطعن فإنه إذا مات المحكوم له أثناء ميعاد الطعن جاز لخصمه إعلان الطعن إلى ورثته جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم وذلك فى أخر موطن لمورثهم / متى تم إعلان الطعن على الوجه المتقدم وجب إعادة إعلانه لجميع الورثة بأسمائهم وصفاتهم لأشخاصهم أو فى موطن كل منهم قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو فى الميعاد الذى تحدده المحكمة ـ يجب توجيه الطعن إلى أصحاب الصفة فى الميعاد الذى حدده القانون وهو ستون يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه ـ تطبيق